مرسوم تنفيذي رقم 06-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 6
ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم فرديّة