مرسوم تنفيذي رقم 06-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 5
يمكن المست ف يد من الإي جار المعدّ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أن يقدّم طلبا للاستفادة من التنازل في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.