المادة 3
يعدّ المسؤول المؤهل التابع للإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية مقرّر تحويل حق الإيجار.
يبلغ هذا المقرر لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني وتسلّم نسخة منه للشاغل.
مراسيم مر سوم رئاسيّ م ؤرّخ في 5 ج مادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ م ستشار لدى رئيس الجمهوريّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدست ور، لا سيّم ا المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الوهاب دربال، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :