المادة 2
يرخص للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي استفادت من تخصيص سكنات ذات طابع اجتماعي بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 المواف ق أول فبراي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتحويل حقها في الإيجار لفائدة شاغلي هذه السكنات.
كما يرخص بتحويل حق الإيجار للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي استفادت من سكنات ذات طابع اجتماعي قبل تاريخ نشر المرسوم التن فيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.