الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
تمنح رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إثر الإجراء المتضمّن المراحل الآتية :
المرحلة الأولية لإيداع الطلب :
- إيداع الطّلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في التّشريع و التّنظيم المعمول بهما حسب الكيفي ات المحدّدة في أحكام المادّة 8 أدناه،
- دراسة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللّجنة.
في حالة الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقييم المشروع موضوع تشاور فيما بين إدارات البيئة و الصّناعة والمساهمات و ترقية الاستثمارات.
- منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة و الصّادر على أساس دراسة ملف الطّلب في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطّلب.
المرحلة النّهائية لتسليم الرّخصة :
- زيارة اللّجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسّسة المصنّفة بغرض التّحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطّلب،
- إعداد مشروع قرار رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة من طرف اللّجنة وإرسالها إلى السّلطة المؤهلة للتّوقيع، 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م
- تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة حسب الشّروط المحدّدة في هذا المرسوم، في أجل ثلاثة (3) أش هر ابتداء من تاريخ تقديم الطّلب عند نهاية الأشغال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي