مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 47
يتعين على المؤسّسات المصنّفة الموجودة و التي نصت قائمة المنشآت المصنّفة بشأنها على دراسة الخطر، إنجاز دراسة خطر في أجل لا يتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)