الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة › القسم الثالث — توقف استغلال المؤسّسة المصنّفة
المادة 41
عندما تتوقف المؤسّسة المصنّفة عن النّشاط نهائيا يتعين عل ى المستغ ل أن يت رك الموقع في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي