الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
المنشأة المصنّفة : كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنّفة، المحدّدة في التّنظيم المعمول به.
المؤسّسة المصنّفة : مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسّسة و المنشآت المصنّفة التي تتكون منها، أو يستغلها أو أُوكل استغلالها إلى شخص آخر.
الخطر: خاصية ملازم ة لم ادة أو عامل أو مص در طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنه ا أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة.
خطر محتمل : عنصر يميز حدوث ضررمحتمل، يرتبط بوضعية خطر وهو عادة ما يحدّد بعنصرين :
احتمال حدوث الضّرر و خطورة العواقب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي