الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 26
يمكن أن يرفض تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرابعة.
يجب أن يكون الرفض مبررا ومصدّقا عليه من طرف اللّجنة و يبلغ للمصرح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي