الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 25
يجب أن يرفق تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة بالوثائق الآتية :
- مخطط وضعية يظهر موقع المؤسّسات والمنشآت المصنّفة،
- مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج و تخزين المواد،
- تقرير عن مناهج الصّنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي سيستعملها لاسيّما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته وكذا المواد التي سيصنعها بحيث تقيّم سلبيات المؤسسة،
- تقرير عن طريقة وشروط إع ادة استعم ال وتصفية وتفريغ المياه القذرة والانبعاثات من كل نوع و كذا إزالة النّفايات و بقايا الاستغلال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي