الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 24
يرسل تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة إلى رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين (60) يوما على الأقل من بداية استغلال المؤسّسة المصنّفة.
يجب أن يبين هذا التّصريح بوضوح ما يأتي :
- اسم المستغل و لقبه و عنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
- التّسمية أو اسم الشّركة والشّكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة مُوقّع التّصريح إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- طبيعة النّشاطات التي اقترح المصرح ممارستها و حجمها،
- فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنّفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي