الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 20
تسلم رخصة الاستغلال حسب الحالة :
- بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني، بالنّسبة للمؤسّ سات المصنّفة من الفئة الأولى،
- بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثّانية،
- بموجب قرار من رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثّالثة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي