المادة 5
يجب أن تبرز المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لاسيما ما يأتي :
- الاسم واللقب أو الألقاب والعنوان أو تسمية الشركة،
- الوضعية القانونية للشخص الطبيعي أو المعنوي،
- عنوان مكان مزاولة النشاط أو الإقامة أو مقر الشركة،
- رأس المال بالنسبة للشركات التجارية،
- أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
- جنسية التاجر أو المسير،
- تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو المسير،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة،
- رقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل التجاري أو شطبه.