مرسوم تنفيذي رقم 06-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
المادة 3
يق وم المرك ز الوطني للسجل التجاري أيضا بإرسال المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات التي يهمها الأمر والتي من شأنها أن توضح السياسات التي تنتهجها.