المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 42 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط إرسال المركز الوطني للسّجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك.
الم ادّة 2 : يلزم المركز الوطني للسجل التجاري بإرسال المعلومات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه إلى :
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- المديرية العامة للديوان الوطني للإحصائيات.