مرسوم تنفيذي رقم 06-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
المادة 3
تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 9 : ......................................................
- ممثل العمال".
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني