مرسوم تنفيذي رقم 06-19
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-19 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة سد كودية مدور
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وثمانية عشر (518) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي باتنة وخنشلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.