مرسوم تنفيذي رقم 06-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وستة وستين (466) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي ميلة وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.