مرسوم تنفيذي رقم 06-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 7
لا تدخل مدينة إن أميناس، كما هي محددة في مخطط التطوير والتهيئة العمرانية، ضمن قطب إن أميناس.
لا يمكن أن يتعدى امتداد مدينة إن أميناس المستقبلي قطب إن أميناس.