مرسوم تنفيذي رقم 06-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 5
تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل قطب إن أميناس .