مرسوم تنفيذي رقم 06-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006.
أحمد أويحيى