مرسوم تنفيذي رقم 06-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 5
تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل المنطقة الصناعية أرزيو ومساحة الارتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.