مرسوم تنفيذي رقم 06-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 4
يمنع بداخل المنطقة الصناعية أرزيو، ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة، كل عملية أخرى غير مرتبطة بنشاطات المنطقة الصناعية أرزيو.