المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في المنطقة الصناعية أرزيو بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها للتعليمات الآتية :
يخضع منح كل أرض أساس لإنجاز مشروع، مهما تكن طبيعته، للترخيص المسبق لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع الدخول إلى المنطقة الصناعية أرزيو والسير بداخلها إلى تنظيم خاص تعده مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، يخضع كل نشاط أو استثمار داخل المنطقة الصناعية أرزيو لترخيص من مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو بالأمن داخل المنطقة الصناعية أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية البيئة. وبخصوص النشاطات على مستوى ميناء المحروقات المجاور لها، فإنها من اختصاص السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.