المادة الأولى
تعلن المنطقة الصناعية أرزيو، بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل المنطقة الصناعية أرزيو وميناء المحروقات المجاور لها، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.