مرسوم تنفيذي رقم 06-158
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 5
تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادّة 5 مكرّر : تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على التعديلات المحدثة لاحقا على المدونة الدولية لتعيين البضائع وترميزها".