مرسوم تنفيذي رقم 06-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.