المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا ل لقوانين وال تنظ يم ات الم ع م ول ب ها، لجنة يش ترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
تخضع هذه الحصيل ة في أجل أقصاه ثلاث ة
(3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهم ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا حفظه.