مرسوم تنفيذي رقم 06-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة.
يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى الهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها.
يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.