مرسوم تنفيذي رقم 06-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة.
يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أوالتنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.