الفصل الثاني — الضمانات ومراقبة المطابقة
المادة 8
يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، الوثائق الآتية :
- صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات،
- وثائق تثبت التأهيل المهني،
- شهادة الكفاءة،
- تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط.
فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلك ات الثقافي ة المنقول ة غي ر المحمي ة، المح ددة في المادة 2 أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.