مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 6
تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.