مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م