الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لاتتوف ر فيهم المعايير لطلب ممارسة نش اط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.