مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 14
يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر.
ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.