مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 13
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غي ر المحمية مؤقت ا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين من الوزير المكلف بالثقافة، قانونا، مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا .(1)