الفصل الثاني — الضمانات ومراقبة المطابقة
المادة 12
يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، سجل دخول وخروج التحف و /أو الأعمال الفنية الأصلية، يتضمن الإشارات الآتية :
- تسمية التحفة و/أو العمل الفني،
- وصف التحفة و/أو العمل الفني،
- مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني،
- تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني،
- ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني.
بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية : "مقتنى في الخارج ب ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره ."................. متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة.
يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودع للبيع، وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح.
وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع :
- تصليح أو بيع أو غير ذلك....،
- تاريخ الدخول والخروج،
- هوية المودع،
- ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح،
- مبلغ العمولة التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع.
يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.