مرسوم تنفيذي رقم 06-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
المادة 7
يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.