مرسوم تنفيذي رقم 06-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة 8
يعدّ المجلس سنويا تقريرا عن نشاطاته وعن تقويم سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم، ويعرضه على الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.