مرسوم تنفيذي رقم 06-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة 7
تتولى المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي بالوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني أمانة ا لمجلس.
تكلّف أمانة المجلس بما يأتي :
- ضمان تحضير أشغال ا لمجلس،
- جمع كلّ المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تزويد أعضاء المجلس بالوثائق والمعلومات اللاّزمة لأداء مهامهم.