المادة 5
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث 3( / )1 أعضائه.
لاتصحّ مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
ويرسله إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورات ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورات غير العادية.
تتّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن محاضر اجتماعات المجلس في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه