مرسوم تنفيذي رقم 06-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة 4
يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب نفس الأشكال.