المادة 3
يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير ا لمجاهدين،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير الصناعة،
- ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل المندوب للتخطيط،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- مدير المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين،
- مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين،
- عشرة (10) ممثلين لأولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس استدعاء أي شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أشغاله.