المادة 2
المجلس هيئة استشارية يكلّف بدراسة جميع المسائل المتعلّقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم وإبداء رأيه فيها. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م وبهذه الصفة، يكلّف المجلس بدراسة واقتراح، على الخصوص، ما يأتي :
- طرق وآليات تحديد تطوّر فئة المعوقين حسب طبيعة الإعاقة والتحكم فيه،
- برامج نشاطات التضامن الوطني والإدماج الاجتماعي المهني الواجب القيام بها لصالح الأشخاص المعوقين،
- تقنيات وكيفيات تقييس وتوحيد نمط التجهيزات والأعضاء الموجهة للأشخاص المعوقين،
- تهيئة مناصب العمل الموجهة لتسهيل اندماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني،
- التهيئة الموجهة لتسهيل الإطار المعيشي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم، لاسيّما في مجال النقل والسكن وتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية،
- برامج الوقاية من الإعاقة المخططة والمدمجة عن طريق الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي تجاه الأشخاص المعوقين،
- آفاق التطوّر المنسقة لسياسة التضامن الوطني لصالح الأشخاص المعوقين.
ويكلّف المجلس أيضا بدراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية لصالح حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإبداء رأيه فيها.