مرسوم تنفيذي رقم 06-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وكذا صلاحياته الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.