مرسوم تنفيذي رقم 06-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
القسم الثالث — مراقبة المصبات الصناعية السائلة
المادة 7
يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.