مرسوم تنفيذي رقم 06-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
القسم الثالث — مراقبة المصبات الصناعية السائلة
المادة 6
بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر مصبات صناعية سائل ة، أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالقطاع المعني.
تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقاته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.