مرسوم تنفيذي رقم 06-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصبات الصناع ية السائلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع مباش ر أو غ ير م باشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي.