مرسوم تنفيذي رقم 06-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة 7
تقوم السلطة المينائية المعنية بإعداد ملف إعلان المنافسة.
ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- دعوة للمشاركة في المنافسة مصحوبة بمحتويات المشروع،
- دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادّة 3 أعلاه،
- نظام مفصل عن إعلان المنافسة، يوافق عليه مسبقا الوزير المكلّف بالموانئ، توضح فيه على الخصوص كيفيات فتح العروض وتقييمها. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م