المادة 4
تتم ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ على أساس اتفاقية امتياز بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار وفقا لأحكام المادّة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، عشرين (20) سنة.
وتحدد خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المزمع إنجازها.
تح دّد اتفاقي ة الامتياز، كلّما دعت الحاج ة إلى ذلك، الش روط التقني ة المرتبط ة بتجدي دها أو توقيفها أو سحبها النهائي وكذا الشروط المرتبطة بالكيفيات المالية والتنظيم واستغلال النشاط المعني.